آقا ضياء العراقي
220
شرح تبصرة المتعلمين
وتزول الكراهة بنسبة الربح إلى مجموع السلعة ، ويقال هذه السلعة عليّ بعشرة وبعتكها بأحد عشر أو اثني عشر ، لخروج مثل هذه الصورة عن نصّ الكراهة ، كما هو ظاهر . * * * ( ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلاَّ بعد الإعلام ) على المشهور ، وفي الجواهر « 1 » كاد أن يكون إجماعا ، خلافا للإسكافي والقاضي ، وفحواه في المساوي قيمته ، ولكن يمنعه إطلاق النص المعمول به من قوله : عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس المال جميعا أبيعه مرابحة ؟ فقال : « لا حتى يبيّن له أنه إنّما قوّمه » « 2 » ، ونحوه صحيح ابن مسلم « 3 » . وظاهر النصين جوازه مع الإعلام بالتقويم . وتوهم خروجه عن حقيقة المرابحة لأن وظيفته أن يخبر بالثمن الذي اشتراه في المقام ، ليس كذلك ، بل نحو تقويم ربّما يكون بخرص وتخمين ، مدفوع بأنّه اجتهاد في قبال النص المشتمل على استثناء هذه الصورة المعلوم دخولها في المرابحة ، كما هو ظاهر . ولذلك قال في التذكرة بجواز المرابحة مع الإعلام المزبور إجماعا « 4 » .
--> « 1 » الجواهر 23 : 91 . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 396 حديث 1 باب 21 من أبواب أحكام العقود . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 397 حديث 5 باب 21 من أبواب أحكام العقود . « 4 » التذكرة 1 : 541 .